السيد محسن الحكيم
66
منهاج الصالحين
( مسألة 5 ) يجب على البائع تفريغ المبيع عما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجب ازالته منه ولو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الابنية وجب إصلاحه وتعمير البناء ، ولو كان الزرع لم يحن وقت حصاده جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته وعليه ( 145 ) الأجرة ( مسألة 6 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال اما لو كان بربح ففيه قولان أحوطهما المنع إذا باعه على غير البائع اما إذا باعه على البائع فالظاهر جوازه ( 146 ) مطلقا ، وكذا إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه كما لا يبعد اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع فلا بأس بجعله صداقا أو اجرة قبل قبضه . الفصل الثامن في النقد والنسيئة [ فيه مسائل ] ( مسألة 1 ) من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه ، وإذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وان طالبه به البائع ولا يجب على البائع أخذه
--> ( 145 ) إلا إذا كان قد اشترط عليه المجانية في الإبقاء . ( 146 ) بل يسري نفس الاحتياط المتقدم إذا كان البيع بربح .